مؤسسة مهجة القدس ©
دراسة توصي بالمتابعة القانونية للاعتقال الإداري على صعيد القضاء
أوصت دراسة بعنوان "مشروعية الاعتقال الإداري ومركزه القانوني" اعدها الباØØ« Øسن سليم بضرورة المتابعة القانونية للاعتقال الإداري لدى القضاء الصهيوني، رغم انØيازه لسياسة الاØتلال، على الأقل لتعرية الاØتلال أمام مواطنيه، ولتعري٠المجتمع الصهيوني ماذا يمارس نظامه السياسي الذي يدعي الديمقراطية والأخلاق وبأنه دولة القانون، وكي٠يخرق القانون الدولي والقانون الوطني الصهيوني، ويمارس التمييز Øتى بين مواطني دولة الاØتلال، من خلال الاعتقال الإداري بØÙ‚ المواطنين العرب ÙÙŠ الأراضي الÙلسطينية المØتلة عام 48ØŒ كما أوصت الدراسة بالتوجه للقضاء الدولي، بالاعتماد على ما ورد من نصوص قانونية ÙÙŠ القوانين والاتÙاقيات الدولية التي Øرمت الاعتقال الإداري بالآليات والظرو٠التي تتم Ùيه، وجرمت مرتكبيه، مشيرا إلى المجال أمام مقاضاة الاØتلال الصهيوني Ù…ÙتوØØŒ والÙرصة لإدانتها كبيرة اذا ما تم مقاضاتها أمام المØاكم الدولية، إضاÙØ© للأهمية الكبيرة Ù„ÙØ¶Ø Ø§Ù„Ø§Øتلال الصهيوني أخلاقيا جراء انتهاكه للقوانين الدولية، وتشريع المØرم دوليا، وكي٠تتØايل على القانون الدولي وتشوهه، من خلال الاجتزاء لنصوص دون أخرى.
وقال سليم ÙÙŠ دراسته وهي عبارة عن مشروع تخرج من جامعة القدس ØŒ كلية الØقوق، وكانت بإشرا٠د. Ù…Øمد Ùهاد الشلالده، أنه لا يوجد أساس قانوني للاعتقال الإداري الذي تمارسه دولة الاØتلال الصهيوني، Øيث أن أنظمة الطوارئ لعام 1945 التي تعتمد عليها دولة الاØتلال لتشريع الاعتقال الإداري ÙÙŠ قوانينها ملغاة أصلا، ÙÙŠ Øين إن ما استندت أية سلطة الاØتلال الصهيوني من مادة (78) من اتÙاقية جني٠الرابعة الذي أجاز لها ÙÙŠ Øالات الضرورة ولأسباب أمنية قاهرة Ùرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقا لأØكام قانونية Ù…Øددة من قبل الاØتلال ÙˆÙقا لأØكام اتÙاقية جني٠الرابعة، Ùان سلطة الاØتلال اجتزأت من المادة ما يبرر ذلك النوع من الاعتقال دون أن تلتزم أو تأخذ بالشروط التي Ùرضتها اتÙاقية جني٠الرابعة على استخدام هذا الأسلوب من الاØتجاز، مكتÙية Ø¨ØªØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ø§Ø¹ØªÙ‚Ø§Ù„ الإداري، كما أن ينتهي الاعتقال الإداري يزول Ùور زوال الأسباب، وبالتالي Ùان القانون الدولي لم يبق الباب مشرعا للاعتقال الإداري، بل وضع قيوداً صارمة على تنÙيذه، واستمرار اØتجاز المعتقلين، كما Øدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهة ÙÙŠ Øال اللجوء إليه، أبرزها: معرÙØ© المعتقل الإداري لأسباب اØتجازه Ùور اعتقاله، وبشكل تÙصيلي وكامل وباللغة التي ÙŠÙهمها، إضاÙØ© Ù„Øقه بالØصول على آلية مستقلة ومØايدة للطعن ÙÙŠ شرعية الاØتجاز، والمساعدة القانونية، والØÙ‚ بالنظر بشكل دوري ÙÙŠ شرعية استمرار اØتجازه، إلا انه ومن خلال الممارسة العملية Ùان سلطات الاØتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية، والإجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الإداري ÙˆÙقاً للقوانين الدولية واتÙاقية جنيÙØŒ بل تلجأ للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب، وتعتمد على مل٠سري، وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الÙلسطينيين، ولÙترات طويلة تصل لسنوات عدة، كما تØرم المعتقل الإداري من أبسط Øقوقه، بما Ùيها عدم Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ù„Ù‡ ولمØاميه بالاطلاع على أسباب اعتقاله.
ولمواجهة الانتهاكات الصهيونية وضمان ملاØقتها قضائيا سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي، Ø£ÙˆØ¶Ø Ø³Ù„ÙŠÙ… Ùانه لا بد من توثيق الانتهاكات الصهيونية بشكل عام، والانتهاكات ÙÙŠ عملية الاعتقال الإداري بشكل خاص، بشكل مهني، بدلا من الرواية الشÙوية غير الموثقة والمعتد بها، بما يكش٠تØايل دولة الاØتلال على القانون الدولي ÙˆØتى الوطني الصهيوني، ويواجه الثغرات القانونية التي تØاول دولة الاØتلال الصهيوني استغلالها.
(المصدر: Ùلسطين الإخبارية، 04/05/2014)